الأخبار المحلية

لجنة دعم الصحفيين تصدر تقريرًا موجزًا حول “استهداف التحالف العربي للإعلام في اليمن”

لجنة دعم الصحفيين تصدر تقريرًا موجزًا حول “استهداف التحالف العربي للإعلام في اليمن”

الجديد برس : متابعات

لجنة دعم الصحفيين تصدر تقريرًا موجزًا حول: استهداف التحالف العربي للإعلام في اليمن

المدخل

تعيش اليمن تحت وطأة الحرب التي تقودها السعودية منذ مارس / آذار ٢٠١٥ تحت شعار “استعادة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”.

وفي خضم هذه الحرب تعرضت المؤسسات الإعلامية اليمنية كما الإعلاميين اليمنيين لهجمات حربية تبدو مقصودة ومدبرة.

ولتوضيح طبيعة هذه الهجمات والتكييف القانوني لها نظمت لجنة دعم الصحفيين في جنيف إيجازًا صحفيًا يقدم نماذج عن الهجمات التي تعرض لها إعلام اليمن منذ مارس / آذار ٢٠١٥.

المقدمة

نصّ القانون الدولي على حماية الصحفيين ووسائل الإعلام إبّان الحروب وأكّد على حمايتهما.

واعتبرت القوانين الدولية والمواثيق ذات الصلة أنّ وسائل الإعلام والصحفيين لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يعتبرا أهدافًا عسكريةً مشروعةً.

وقد تكفّلت القوانين الدولية بحماية الصحفيين والوسائل الإعلامية من الهجمات العسكرية بمجموعة من النصوص منها:

القسم الأول: القوانين الدولية

الفقرة الأولى: حماية وسائل الإعلام باعتبارها أعيانًا مدنية

تعد المحطات الإذاعية والتلفزيونية أعيانًا ذات طابع مدني وتتمتع بصفتها هذه بحماية عامة، وقد نصّ القانون الدولي الإنساني على عدم مهاجمة الأعيان المدنية وأُعيد التأكيد عليه في البرتوكول لسنة 1977 وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وينتج عن الالتزام المزدوج الذي نصت عليه المادة 48 من البرتوكول الأول أن تتمتع الأعيان المدنية على غرار السكان المدنيين بحماية عامة حددت أحكامها المادة 52 من البرتوكول الأول.

إذن فكل التجهيزات ومرافق الإعلام التي لا تُستخدم استخدامًا عسكريًا ولا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في المادة 52 الفقرة 2 تدخل ضمن الأعيان المدنية التي “لا يجب أن تكون محلًا للهجوم أو لهجمات الردع”.

الفقرة الثانية: استهداف وسائل الإعلام إبّان الحروب

أولًا: الاستخدام المزدوج لتجهيزات وسائل الإعلام ومرافقها

أكّدت عليه المادة 52 من البرتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لسنة 1977:

“لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافًا عسكريةً وفقًا لما حددته الفقرة الثانية”.

تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية بتلك التي تُسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزةً عسكريةً أكيدةً.

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تُكرّس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنّما تُستخدم في تقديم مساهمة فعّالة للعمل العسكري، فإنّه يفترض أنّها لا تستخدم كذلك.

ثانيا: استخدام وسائل الإعلام لأغراض دعائية لا يبرر استهدافها عسكريًا

بحسب المادة 52 من البرتوكول الأول السالفة الذكر، فإنّ اتخاذ الدعاية سببًا وحيدًا لتبرير الهجوم العسكري على وسائل الإعلام أمر غير مقبول، فلا يمكن اعتبار وسائل الإعلام هدفًا مشروعًا لمجرد أنّها تبث دعاية رغم أنّ هذا النشاط يُشكل دعمًا لجهود الحرب، كما أنّ منظمة العفو الدولية ترى أنّه رغم الاستفادة التي قد تنتج عن خلق الاضطرابات في الدعاية الرسمية التي تُساعد في تقويض معنويات السكان والقوات المسلحة ولكنها تجد أنّ ذلك ليس مبررًا للهجوم على الأعيان المدنية الذي قد يؤدي إلى توسيع مفهوم المساهمة الفعّالة في العمل العسكري بحسب المادة 52 في فقرتها 2.

وعليه ومن خلال النصوص المشار إليها أعلاه يُعتبر أي هجوم مباشر على وسائل الإعلام في مقراته أو أدواته عملًا جرميًا ويقع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية.

القسم الثاني: المسؤول عن استهداف الصحفيين 

تمّ تقسيم المسؤولية عن استهداف الصحفيين إلى نوعين:

  1. مسؤولية الدول أثناء النزاعات المسلحة عن خروقات قواتها المسلحة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام؛
  2. مسؤولية الأفراد الجنائية عن جرائمهم ضد الصحفيين ووسائل الإعلام؛

الفقرة الأولى: مسؤولية الدولة عن اعتداءات قواتها المسلحة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام

تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن أفعال قواتها المسلحة بحسب ما جاء في المادة 7 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة القانون الدولي؛ حيث نصّت على أنّه: سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملًا من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات.

وقد نصت اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1949 من المادة 3 في الفقرة 3 على «يكون الطرف المتحارب مسؤولًا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة». إضافةً إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 في المواد 57 و59،
ويندرج ضمن مسؤولية الدولة عن أفعال قواتها العسكرية الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية، والهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح والهجوم العشوائي الذي يصيب السكان المدنيين، أو الأعيان المدنية.

الفقرة الثانية: مسؤولية الأفراد الجنائية عن جرائمهم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام

إنّ الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة مهما كانت الأسباب فهذه الجرائم تُعتبر جرائم حرب لكون الصحفيين أشخاص مدنيين بحسب مضمون اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949 والبرتوكول الإضافي لسنة 1977، ولا يُؤخذ بأي إقرار من الأفراد بكون أوامر قد صدرت لهم من سلطات أعلى لتنفيذ تلك الأفعال الإجرامية لدفع المسؤولية عنهم.

القسم الثالث: نموذج اليمن

في هذا الإطار رصدت لجنة دعم الصحفيين سلسلة من الانتهاكات المتعلقة باستهداف قوات التحالف الذي تقودها السعودية في اليمن للعديد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين، حيث لاحظت اللجنة تعرض عدد من المؤسسات الإعلامية اليمنية للقصف الجوي المباشر واستهداف ثلاثين مركزًا وإرسالًا إذاعيًا وتلفزيونًًا تابعًا للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيونًا بالقصف الجوي المباشر.

كما استهدف سلاح جو التحالف السعودي وسائل إعلامية أخرى بالقصف الجوي مثل قناة اليمن الفضائية الحكومية ومكتب قناة اليمن اليوم في فج عطان في العاصمة صنعاء ومكتب قناة المسيرة في صعده ومكاتب صحيفتي الثورة والجمهورية في محافظتي تعز وعدن إضافةً إلى مكاتب وكالة سبأ الرسمية في عدد من المحافظات.

وقد أفادت تقارير مختلفة أنّ غارات التحالف السعودي قد نتج عنها مقتل عشرات الصحفيين منذ مارس / آذار 2015.

وقد سجّلت اللجنة مقتل:

ويشير الرسم البياني أعلاه إلى مقتل موظف واحد في وزارة الإعلام وهو وكيل الوزارة عبد الله المؤيد، ومقتل رئيس تحرير صحيفة الحقيقة عابد حمزة ومقتل مصور قناة الساحات عبد الله المنتصر، إضافةً إلى مقتل 4 صحفيين في قناة اليمن اليوم و4 صحفيين في قناة المسيرة و10 صحفيين في قناة اليمن الفضائية.

كما سجلت اللجنة استهدافًا مباشرًا لمبنى وزارة الاعلام بصنعاء، وغارة جوية على منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة وكسور بالإضافة إلى مقتل والدته واثنين من أبنائه.

وفيما يلي جدول بأبرز الهجومات التي استهدفت وسائل الإعلام اليمنية:

الجهة الانتهاك
وزارة الإعلام استهداف مباشر لمبنى الوزارة
مقتل وكيل الوزارة
استنساخ اسم الوزارة والمواقع الالكترونية
قناة اليمن الفضائية استهداف وتدمير لمنشآت القناة
مقتل 10 وإصابة 4
استنساخ القناة
حجب وتشويش
قناة سبأ استهداف وتدمير لمكتب صنعاء
استنساخ القناة
حجب وتشويش
قناة الإيمان حجب وتشويش
قناة عدن استنساخ القناة
حجب وتشويش
وكالة سبأ استنساخ الوكالة
قرصنة الموقع الإلكتروني
صحيفة الثورة مقتل مراسل الصحيفة
استهداف وتدمير مكتب تعز ومكتب عدن
صحيفة الجمهورية استهداف وتدمير مكتب تعز
صحيفة الحقيقة مقتل رئيس تحرير الصحيفة
صحيفة 26 سبتمبر استهداف وتدمير المخازن
استنساخ الصحيفة
قناة المسيرة استهداف وتدمير مكتب صعدة
مقتل 4 وإصابة 5
استنساخ القناة
حجب وتشويش
قناة الساحات مقتل مصور القناة بتعز وإصابة مصور القناة بالحديدة
حجب وتشويش
قناة اليمن اليوم استهداف وتدمير مكتب صنعاء
مقتل 4 وإصابة 10 من موظفي القناة
استنساخ القناة
حجب وتشويش
إذاعة تعز استهداف وتدمير مكتب تعز
استنساخ الإذاعة
إيقاف البث
إذاعة حجة استهداف وتدمير مكتب حجة
إذاعة الحديدة استهداف وتدمير مكتب الحديدة
إذاعة المسيرة استهداف وتدمير مكتب الإذاعة

لجنة دعم الصحفيين – سويسرا
9 تموز / يوليو 2019