الجديد برس:
أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قانوناً جديداً بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن، وذلك رداً على قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله” كجماعة إرهابية.
وقالت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، إنه “صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.
وأضافت أن “القانون اشتمل على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول هي: التسمية والتعريفات والأهداف، وسريان تطبيق هذا القانون، والعدائية وإجراءات مواجهتها”.
وأوضحت أن “المادة الأخيرة من القانون نصت على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة كل الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة اليمن واستقلالها، من أي دولة أو مجموعة كانت، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي، ويشمل سريان تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الدول التي تمارس أعمالاً عدائية ضد الجمهورية اليمنية وأي دولة عربية أو إسلامية.
كما يحدد الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وبحسب القانون تصنف الدول والكيانات والمنظمات والجماعات والأشخاص الضالعة في ارتكاب جرائم الحرب، أو جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، وكذلك ممارسة أي صورة من صور العدوان على الجمهورية اليمنية أو أية دولة عربية وإسلامية.
ويأتي هذا القرار في إطار الرد على قرار التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، ويهدف إلى تعزيز الموقف الوطني والإنساني والديني لليمن في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، كما يعزز المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية في الأسواق المحلية.
إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)
على ذات السياق، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً رقم (95) لسنة 1445 هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC).
وبحسب وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن “القرار اشتمل على أربع مواد، نصت المادة الأولى على إنشاء مركز يسمى مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) يتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء”.
ونصت المادة الثانية على أن “يساهم المركز في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية) من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها”.
ونصت المادة الثالثة على أن للمركز في سبيل تنفيذ مهامه:
أ- التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ب- ضم ممثلين من الجهات المختصة ذات العلاقة حسب الحاجة.
ونصت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.